Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 220 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
220/2016
Date
23/05/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بالجنح المنصوص عنها في المواد 471/219 عقوبات و471/455 عقوبات والمادة 655 عقوبات، لاقدامه على استلام شك مسروق ومعرفته انه مزور واستعماله لابتزاز اموال الغير، لعدم سعيه الى ابلاغ الشخص الذي ادلى بانه استلمه منه، ويوقف تنفيذ العقوبة في حال اوفى الالزامات المدنية.