Criminal Court of Appeal 23/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 220 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 220/2016
- Date
- 23/05/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بالجنح المنصوص عنها في المواد 471/219 عقوبات و471/455 عقوبات والمادة 655 عقوبات، لاقدامه على استلام شك مسروق ومعرفته انه مزور واستعماله لابتزاز اموال الغير، لعدم سعيه الى ابلاغ الشخص الذي ادلى بانه استلمه منه، ويوقف تنفيذ العقوبة في حال اوفى الالزامات المدنية.