Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 455

المادة 455 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 455

اذا ارتكب التزوير او استعمل المزور بقصد اثبات امر صحيح خفضت العقوبة وفاقا للمادة ال 251.

Art. 455: Lorsque le faux ou l'usage de faux aura ete commis en vue de prouver un fait vrai, la peine sera attenuee dans les termes de l'article 251.

المادة 455 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/455/