Rulings

Criminal Court of Appeal 20/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 145 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
145/2016
Date
20/04/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليه الاول، وبابطال التعقبات بحق المدعى عليه الثاني من جرم المادة 658 عقوبات، المتعلق بجنحة ما جرى مجرى الاحتيال، لثبوت عدم علاقة الاول بشراء البضاعة من الشركة المدعية، ولاقدام الثاني على توقيع سندات لامر الشركة المدعية كثمن لتلك البضاعة، والتي يمكن تنفيذها بتواريخ استحقاقها.