Criminal Court of Appeal 20/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 145 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 145/2016
- Date
- 20/04/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليه الاول، وبابطال التعقبات بحق المدعى عليه الثاني من جرم المادة 658 عقوبات، المتعلق بجنحة ما جرى مجرى الاحتيال، لثبوت عدم علاقة الاول بشراء البضاعة من الشركة المدعية، ولاقدام الثاني على توقيع سندات لامر الشركة المدعية كثمن لتلك البضاعة، والتي يمكن تنفيذها بتواريخ استحقاقها.