Rulings

Criminal Court of Appeal 20/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 140 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
140/2016
Date
20/04/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بالجنحة المنصوص عنها في المادة 15/21 من المرسوم رقم 17561/1964 المتعلق بعمل الاجانب في لبنان، وذلك لاقدامها على تشغيل خادمة اجنبية بكفالة زوجها في منزلها، والسماح لها بالسكن خارج المنزل مع زملاء لها والعمل خارج منزلها ولحسابها الخاص.