Criminal Court of Appeal 20/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 140 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 140/2016
- Date
- 20/04/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بالجنحة المنصوص عنها في المادة 15/21 من المرسوم رقم 17561/1964 المتعلق بعمل الاجانب في لبنان، وذلك لاقدامها على تشغيل خادمة اجنبية بكفالة زوجها في منزلها، والسماح لها بالسكن خارج المنزل مع زملاء لها والعمل خارج منزلها ولحسابها الخاص.