Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 259 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
259/2016
Date
29/06/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجرم سحب شك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات وباعلان براءة المدعي المدعى عليه من جرم التدخل بجرم سحب شك بدون رصيد سندا الى المادة 667 عقوبات لعدم ثبوت علمه بان الشك بدون مؤونة عند استلامه له.

ويصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعي المدعى عليه من جرم الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات لعدم ثبوت قيامه بمناورات احتيالية لايهام المدعى عليه المدعي بوجود مشروع تجاري بينهما ويكون النزاع مدنيا في هذا الشأن.