Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 274 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 274/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف عليهما بجرم الزنا المنصوص عنه في المادة 488 عقوبات، وذلك لثبوت ابطال زواج المستأنفة من المستأنف عليه من المحكمة الروحية المختصة. ويكون لهذا الحكم مفعولا اعلانيا وليس انشائيا، مما يعني ان الزواج نشأ باطلا، مما يقتضي ابطال التعقبات بحق المستأنف عليهما لعدم توافر عناصر جرم الزنا. كما يرد طلب التعويض.