Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 274 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
274/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف عليهما بجرم الزنا المنصوص عنه في المادة 488 عقوبات، وذلك لثبوت ابطال زواج المستأنفة من المستأنف عليه من المحكمة الروحية المختصة. ويكون لهذا الحكم مفعولا اعلانيا وليس انشائيا، مما يعني ان الزواج نشأ باطلا، مما يقتضي ابطال التعقبات بحق المستأنف عليهما لعدم توافر عناصر جرم الزنا. كما يرد طلب التعويض.