Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 488

المادة 488 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 488

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )

يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/05/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/05/2014, حتى 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.

  3. النسخة 3.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.

المادة 488 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/488/