Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 221 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
221/2016
Date
23/05/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها بجنحة المادة 667 عقوبات لاستلامها شك بدون رصيد مع علمها بالامر، وذلك لان اسقاط الحق الشخصي يسقط دعوى الحق العام في هذا الجرم سندا للمادة 133 عقوبات.

ان اسقاط الحق الشخصي في جنحة استلام شك بدون رصيد، المنصوص عنها في المادة 667 عقوبات بحق احد المدعى عليهم في حال تعددهم، يسقط دعوى الحق العام بحق الجميع، مما يقتضي فسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 667 عقوبات، وذلك نظرا للاسقاط سندا الى المادة 133 عقوبات.