Rulings

Criminal Court 15/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 197 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
197/2016
Date
15/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع مادة الحشيشة من الاظناء، وفراره من وجه العدالة واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها.

وادانت المحكمة الظنين الاول بجنحة المادة 127 مخدرات والطنينين القاصرين بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون 422/2002 نتيجة اعترافهم بتعاطي مادة الحشيشة.