Criminal Court 15/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 197 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 197/2016
- Date
- 15/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع مادة الحشيشة من الاظناء، وفراره من وجه العدالة واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها.
وادانت المحكمة الظنين الاول بجنحة المادة 127 مخدرات والطنينين القاصرين بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون 422/2002 نتيجة اعترافهم بتعاطي مادة الحشيشة.