The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 6

المادة 6

- تراعى في إتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون الأصول الآتية:

1- إذا أتم الحدث السابعة ولم يتم الثانية عشرة بتاريخ إرتكاب الجرم, تفرض عليه اي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة ما عدا التأديب والعقوبة المخفضة. ولا يكتفى باللوم في الجنايات.

2- إذا أتم الحدث الثانية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة بتاريخ إرتكابه الجرم تفرض عليه اي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة ما عدا العقوبات المخفضة ولا يكتفى باللوم في الجنايات.

3- إذا أتم الحدث الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة بتاريخ إرتكاب الجرم يفرض عليه في كافة الجرائم التي لا تشكل جناية أي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة او العقوبات المخفضة اما في الجنايات فتفرض عليه التدابير المانعة للحرية او العقوبات المخفضة, بإستثناء الجنايات المعاقب عليها بالإعدام فتطبق بشأنها العقوبات المخفضة فقط. في كافة الأحوال يتعين على القاضي ان يعلل قراره بشكل واف وأن يبين سبب إتخاذ التدبير من وجهتي صالح الحدث وظروف إرتكاب الجرم.

المادة 6 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/6/