Rulings

Criminal Court 17/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 205 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
205/2016
Date
17/03/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجنايتي التزوير واستعمال المزور سندا للمادتين 459/460 و459/454/460 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامها على تزوير افادة نجاح بالثانوية العامة واستعمالها مع العلم بالامر، وتواريها عن الانظار في جميع مراحل التحقيق.