Criminal Court 17/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 205 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 205/2016
- Date
- 17/03/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجنايتي التزوير واستعمال المزور سندا للمادتين 459/460 و459/454/460 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامها على تزوير افادة نجاح بالثانوية العامة واستعمالها مع العلم بالامر، وتواريها عن الانظار في جميع مراحل التحقيق.