Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 257 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 257/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يبرأ التاجر من الجنحة المنصوص عنها في المادة 109 من القانون رقم 659/2005 لثبوت عدم مسؤوليته ومراقبته للفرع الذي تباع به المواد المنتهية الصلاحية.
يدان التاجر والشركة لثبوت مسؤوليتهما عن بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية سندا الى المادتين 109 و109 من القانون رقم 659/2005 معطوفة على المادة 210 عقوبات بالنسبة للشركة.
تخفف العقوبة عن الحد الادنى المنصوص عنه في المادة 121 من القانون رقم 659/2005، الذي يشكل استثناء على مبدأ فردية العقاب، مما يوجب تفسيره حصريا وذلك عند عدم وجود ضرر، اضافة الى ان المادة 117 من القانون نفسه تجيز تخفيف العقوبة في حال ازالة الضرر، فبحجة اولى تخفف العقوبة عند عدم وجود ضرر ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.