The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 121

المادة 121

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )

- في حال الأخذ بالأسباب المخففة، وبقرار معلل، لا يجوز أن تنقص العقوبة المحكوم بها عن نصف الحد الادنى للعقوبة المحددة في هذا القانون.

- لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

- تضاعف في حال التكرار العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, art. 16 · as the amending text publishes it

    - في حال الأخذ بالأسباب المخففة، وبقرار معلل، لا يجوز أن تنقص العقوبة المحكوم بها عن نصف الحد الادنى للعقوبة المحددة في هذا القانون.

    - لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

    - تضاعف في حال التكرار العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 121 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/121/