Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 252 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
252/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 109 من القانون رقم 659/2005 لاقدامه على بيع الدجاج رغم ان مواصفاته غير مطابقة للمواصفات الالزامية. تخفف عقوبة المدعى عليه عن الحد الادنى المنصوص عنه في المادة 121 من القانون رقم 659/2005، لان هذا النص يعتبر استثناء لمبدأ فردية العقاب، ويقتضي تفسيره حصريا وذلك عند عدم وجود ضرر، ذلك ان المادة 117 من القانون نفسه، اجازت تخفيف العقوبة عند ازالة الضرر، فبحجة اولى يقتضي التخفيف عند عدم وجود ضرر، كما يقتضي نشر خلاصة الحكم في جريدة محلية سندا للمادة 122 من القانون نفسه.