Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 261 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
261/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يدان التاجر بالجنحة المنصوص عنها في المادة 109 من القانون رقم 659/2005 المعدل، لاقدامه على حيازة وعرض مواد غذائية فاسدة وملوثة ومنتهية الصلاحية للبيع، ويفترض علمه بذلك، وثبوت نيته الجرمية كونه تاجر محترف.

تخفض العقوبة عن حدها الادنى المنصوص عنه في المادة 121 من قانون حماية المستهلك، عند عدم وجود ضرر، لان النص المذكور يعد استثناء على مبدأ فردية العقاب، مما يقتضي منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.