Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 262 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
262/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يطبق قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 قبل تعديله لان الاعمال المدعى بها تمت بتاريخ 21/2/2013 عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

يدان التاجر بالجنحة المنصوص عنها في المادة 48/109 من القانون رقم 659/2005، لاقدامه على حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب والغش بتواريخ صلاحية بعض السلع. يرد ادلاؤه لجهة عدم عرضها للبيع لعدم ثبوت تدوين اية اشارة بانها غير مخصصة للبيع. يمنح المدعى عليه الاسباب التخفيفية في ضوء اتلاف البضاعة المحجوزة وعدم ثبوت الضرر.