The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 48

المادة 48

يتوجب على المحترف أو المصنع الامتناع عن القيام بأي من الأعمال التالية:

صنع أو اعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أو توزيع أي سلعة أو خدمة, من أي نوع كانت بشكل يخفي حقيقتها أو صفاتها الجوهرية أو نسبة العناصر الأساسية المكونة لها.

تقليد أو محاولة تقليد سلعة معينة. صناعة سلعة أو تقديم خدمة لا تتوافق مع المواصفات الالزامية المعتمدة وتشكل خطرا على صحة المستهلك أو سلامته أو عرض هذه السلعة أو الخدمة أو توزيعها أو الترويج, بكافة الوسائل, على استعمالها أو شرائها.

تسليم سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو المتفق عليها لا سيما لجهة كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشأها.

خداع المستهلك, أيا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك, كاغفال أو كتم معلومات أو تزويده بمعلومات خاطئة تتناول طبيعة أو نوع أو مصدر السلعة أو الخدمة أو صفات كل منها الجوهرية أو تركيبتها ومكوناتها أو كيفية استعمالها ومدة انتهاء صلاحيتها.

المادة 48 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/48/