Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 258 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
258/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يدان التاجر بالجنحة المنصوص عنها في المادة 109 من القانون رقم 659/2005، لاقدامه على حيازة وعرض مواد غذائية فاسدة وملوثة ومنتهية الصلاحية، ويفترض علمه بذلك وثبوت نيته الجرمية كونه تاجر محترف، وقد كتب تاريخ الصلاحية على البضاعة.

تخفض العقوبة عن حدها الادنى المنصوص عنه في المادة 121 من قانون حماية المستهلك عند عدم وجود ضرر، لان النص المذكور يعد استثناء على مبدأ فردية العقاب، وكون المادة 117 من القانون المذكور اجازت تخفيف العقوبة في حال ازالة الضرر، فبحجة اولى اذا لم يثبت الضرر، يقتضي منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات. كما يقتضي ايضا نشر خلاصة القرار في صحيفة محلية على نفقة التاجر سندا للمادة 122 من القانون رقم 659/2005.