Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 307 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
307/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات لاقدامه على سحب شك بدون رصيد، ويرد ادلاؤه بانه اعطاه على سبيل الضمانة اذ لا تأثير للدافع او لسبب سحبه على توافر عناصر الجرم.

يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جنحة المادة 667 عقوبات، لمرور الزمن الذي لا ينقطع باقامة دعوى سحب شك بدون مؤونة. كما يرد طلب المستأنفة بادانة المستأنف عليه بجنحة المادة 402 عقوبات لثبوت اقدامها على سحب شك بدون رصيد.