Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 307 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 307/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات لاقدامه على سحب شك بدون رصيد، ويرد ادلاؤه بانه اعطاه على سبيل الضمانة اذ لا تأثير للدافع او لسبب سحبه على توافر عناصر الجرم.
يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جنحة المادة 667 عقوبات، لمرور الزمن الذي لا ينقطع باقامة دعوى سحب شك بدون مؤونة. كما يرد طلب المستأنفة بادانة المستأنف عليه بجنحة المادة 402 عقوبات لثبوت اقدامها على سحب شك بدون رصيد.