Rulings

Civil Court of First Instance 11/02/2016

ابتدائي مدني حكم رقم : 25 /2016

Court
ابتدائي مدني
Number
25/2016
Date
11/02/2016
President
يوسف ياسين
Members
يحفوف، ابو نقول برمانا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب فسخ المحاكمة المتضمن الادلاء بدفع اجرائي بحيث ان مندرجات المحاكمة من الامتناع عن التبليغ بالتهرب وتغير الوكالة واستمهال المحكمة للاطلاع كل ذلك سبب باطالة احد المحاكمة بدون اي مبرر اضرارا بحقوق المستأنف وقبل كلب التدخل شكلا لتوفر المصلحة الشخصية والمشروعة في طلب التدخل على ما نصت عليه المادة 652 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 169/1983 اصول المحاكمات المدنية.

بحيث يتبين من الافادة العقارية با ن طالب التدخل تملك العقار موضوع الدعوى وفسخت الحكم المستأنف لانه خالف القانون واخطأ في الواقع بحيث ان الشقة المؤجرة تم بيعها من شخص اخر وبقيت العلاقة التعاقدية مستمرة على الرغم من انتقال الملكية الى المطلوب ادخاله ويتوجب على البائع تسليم القسم المباع شاغرا وفق ما نصت عليه المادتين 428 و431 موجبات وعقود مما يقتضي الالزام بالاخلاء لاشغاله بدون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد الايجار بسبب عدم دفع بدلات الايجار في مواعيدها وبسبب انتهاء المدة التعاقدية على ما نصت عليه المادة 246 موجبات وعقود ومنحت المستأنف سلفة وقتية على حساب حقه في بدلات الايجار والزمت المستأنف عليه بدفعها استنادا الى المادة 579 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on