Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2016
- Date
- 10/03/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه اذ اعتبرت ان التمييز مقبول شكلا لاختلاف الوصف القانوني بين قاضي التحقيق الذي قضى بكف التعقبات بحق المدعى عليه لجهة جرم الاحتيال والهيئة الاتهامية التي ادانت المدعى عليه بهذا الجرم وان محكمة التمييز اعتبرت ان القرار المطعون فيه هو فاقد للاساس القانوني بالنظر لكون الهيئة الاتهامية لم تبين في مجمل سردها للوقائع ماهية العناصر الواقعية التي تشكل بنظرها عنصري الاقناع والايهام واللذين يشكلان مناورات احتيالية تدخل في تكوين جرم الاحتيال.
Cited