Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
95/2016
Date
10/03/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه اذ اعتبرت ان التمييز مقبول شكلا لاختلاف الوصف القانوني بين قاضي التحقيق الذي قضى بكف التعقبات بحق المدعى عليه لجهة جرم الاحتيال والهيئة الاتهامية التي ادانت المدعى عليه بهذا الجرم وان محكمة التمييز اعتبرت ان القرار المطعون فيه هو فاقد للاساس القانوني بالنظر لكون الهيئة الاتهامية لم تبين في مجمل سردها للوقائع ماهية العناصر الواقعية التي تشكل بنظرها عنصري الاقناع والايهام واللذين يشكلان مناورات احتيالية تدخل في تكوين جرم الاحتيال.

Cited

Texts it relies on