Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
90/2016
Date
17/03/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه كون المحكمة مصدرة هذا الحكم قضت برد الاعتراض شكلا نظرا لعدم حضور المعترض الجلسة الاولى على الرغم من انه ثبت عدم اصولية تقرير تبليغه لصقا من دون انتضار ورقة دعوته ومخالفة الاصول في معاملات اجراءات التبليغ لصقا.

Cited

Texts it relies on