The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 148

المادة 148

اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه محل اقامة أو سكن, أو اذا لم يجد مأمور التبليغ من يتبلغ عنه في محل اقامته أو سكنه, فيجري تبليغه بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب سكنه الاخير بشكل ثابت وبتسليم نسخة ثانية عنها الى المختار التابع له سكنه الاخير وبالصاق نسخة ثالثة على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.

على مأمور التبليغ ان يدون هذه الاجراءات على النسخة الاصلية من الوثيقة ويردها الى مرجعها.

اذا لم يكن للمطلوب ابلاغه سكن اخير فيكتفي مامور التبليغ بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.

المادة 148 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/148/