Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
112/2016
Date
31/03/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوسقضت
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون في ضوء استناد الحكم الى العطف الجرمي من دون وجود اي دليل آخر في ضوء انكار المتهم تعاطيه المخدرات وتراجع المتهم الآخر عن افادته.

Cited

Texts it relies on