Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2016
- Date
- 31/03/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوسقضت
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون في ضوء استناد الحكم الى العطف الجرمي من دون وجود اي دليل آخر في ضوء انكار المتهم تعاطيه المخدرات وتراجع المتهم الآخر عن افادته.
Cited