Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
107/2016
Date
31/03/2016
President
بركان سعد
Members
سعد، قسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بتجارة المخدرات حشيشة الكيف بعد سقوط الحكم الغيابي نتيجة القبض على المتهم وقد استندت في حكمها الى اعتراف هذا الاخير والذي لم يثبت انه اخذ تحت الضرب من قبل رجال مكتب مكافحة المخدرات.

Cited

Texts it relies on