Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
106/2016
Date
31/03/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية باسقاط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بعد القاء القبض على المتهم وبالتالي جرمت هذا الاخير بمقتضى المادة 126 مخدرات بدلا من المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على استيراد مادة الكوكايين والترويج لها كما ادانته بجنحتي المادة 32 اجانب معطوفة على المادة 219 عقوبات والمادة 33 اجانب لثبوت تسجيله وهو اللبناني دخول اجنبيتين الى لبنان بصورة غير شرعية.

Cited

Texts it relies on