Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 27 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
27/2016
Date
11/02/2016
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاستئناف وصدقت الحكم المستأنف لجهة رد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجارة، فالحكم المستأنف لم يخالف المادة 779 موجبات وعقود باعتباره ان موافقة الوكيل الخطية هي بمثابة موافقة المالك الخطية، وتكون سارية بوجهه، كما ان مجرد دفع المستأنف عليها بدل خلو عن المأجور قد شكل اثباتا على صحة الاعمال وللمحكمة في ذلك سلطة تقديرية لاستثباتها من دون ان يشكل ذلك اي خطأ او تشويه، فعدم توافر شروط التخريب في المأجور وانتفاء شروط الاسقاط من حق التمديد لا يحول دون ازالة الاضرار اللاحقة بالمالك والثابتة بافادات الدوائر المختصة، رأت المحكمة بما لها من حق تقدير الزام المستأنف عليها بازالة المخالفات تمكينا لجهة المستأنفة من تسجيل العقار في السجل العقاري.

Cited

Texts it relies on