Civil Court of Appeal 14/07/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 1036 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1036/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- الخوري، صفا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت السبب الاستئنافي الذي يقضي بمخالفة المادة 10 من قانون الايجارات الاستثنائي اذ ان المستأجر قد اسقط حقه بالتمديد القانوني لعقد الايجار في الشقة لتركه المأجور لاكثر من سنة بشكل متواصل من دون قطع المهلة، فملهة الاسقاط متحققة بافادة مختار المحلة، فالترك غير مبرر امنيا ولا تنطبق عليه احكام المادتين 210 و147 موجبات وعقود.
Cited