Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 1036 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
1036/2015
Date
14/07/2015
President
سلام شمس الدين
Members
الخوري، صفا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت السبب الاستئنافي الذي يقضي بمخالفة المادة 10 من قانون الايجارات الاستثنائي اذ ان المستأجر قد اسقط حقه بالتمديد القانوني لعقد الايجار في الشقة لتركه المأجور لاكثر من سنة بشكل متواصل من دون قطع المهلة، فملهة الاسقاط متحققة بافادة مختار المحلة، فالترك غير مبرر امنيا ولا تنطبق عليه احكام المادتين 210 و147 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on