Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 867 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
867/2015
Date
18/06/2015
President
جانت حنا
Members
جرمانوس، نجا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الطلب موضوع الاستدعاء الرامي الى اعطاء الاذن باخراج البضاعة من مرأ بيروت بالصورة الرجائية استنادا الى المادة 604 اصول محاكمات مدنية بحيث ان القرارات المؤقتة تصدر بدون خصومة وبدون دعوة الحصوم. فالبضاعة قد شحنت بواسطة شركة بواخر رفضت اخراجها تبعا للكتاب الموجه من شركة اخرى تدعي توجب المال لها في ذمة الشركة التي تنازلت عن وثيقة الشحن لمصلحة محل تجاري، فالبت باعطاء الاذن للمستأنفة باخراج البضاعة يستوجب تحديد موقفها القانوني تجاه الفرقاء المذكورين اعلاه ومدى امكانية تذرع احدهم بحق حبس البضاعة تجاه المستأنفة فلا يمكن البت بذلك من دون دعوى الخصوم وسماعهم بالصورة النزاعية.

Cited

Texts it relies on