Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 604

المادة 604 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 604

الاوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها اصدار الامر بدون دعوة الخصم وسماعه. وهي تخضع للاحكام التالية مع مراعاة النصوص الخاصة.

المادة 604 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/604/