Rulings

Civil Court of Appeal 23/06/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 891 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
891/2015
Date
23/06/2015
President
سلام شمس الدين
Members
ابو مراد، صفا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الاستئناف اساسا وصدقت الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني لعقد الايجار سندا لاحكام الفقرتين "و" من المادة 10 من قانون الايجارات الاستثنائي بحيث ان ترك المأجور قم تم اثباته بموجب الافادة الصادرة عن المديرية العامة للامن العام بمغادرة المستأجر الاراضي اللبنانية لاكثر من سنة، فالسبب الامني غير متوفر والقوة القاهرة التي يدعي بها لم يؤخذ بها واشغال الخادمة ينفي الترك لانها ليست من عداد الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 5 من القاون رقم 160/92.

وجرى قبول الطلب الاضافي ببدل المثل لانه طلب طارىء ورد خلال السير بالدعوى الاصلية وتم تسديد الرسم المتوجب عنه.

Cited

Texts it relies on