Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
99/2016
Date
15/03/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته نص المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من خلال الخطأ في تطبيقها وتفسيرها باعتبار ان المحكمة لم تبين ماهية اجراءات الملاحقة التي اعتبرتها قاطعة لمرور الزمن من تاريخ اعادة الملف من محكمة الاستئناف الى تاريخ تعيين موعد جلسة من قبل القاضي المنفرد الجزائي.

Cited

Texts it relies on