Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2016
- Date
- 15/03/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته نص المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من خلال الخطأ في تطبيقها وتفسيرها باعتبار ان المحكمة لم تبين ماهية اجراءات الملاحقة التي اعتبرتها قاطعة لمرور الزمن من تاريخ اعادة الملف من محكمة الاستئناف الى تاريخ تعيين موعد جلسة من قبل القاضي المنفرد الجزائي.
Cited