Criminal Court of Appeal 26/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 50 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 50/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جرم القدح والذم المنصوص عنه في المادتين 582 و584 عقوبات، لانه لا يجوز الاستناد فقط الى اقوال المدعي للادانة، والذي لم يعين شهوده تنفيذا لقرار المحكمة، فيعد عاجزا عن ذلك.