Rulings

Criminal Court of Appeal 26/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 50 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
50/2016
Date
26/01/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جرم القدح والذم المنصوص عنه في المادتين 582 و584 عقوبات، لانه لا يجوز الاستناد فقط الى اقوال المدعي للادانة، والذي لم يعين شهوده تنفيذا لقرار المحكمة، فيعد عاجزا عن ذلك.