Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
111/2016
Date
31/03/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المميز لتشويهه مضمون الادلة لعدم تبيان اثر المستندات في تحقق العناصر الجرمية لجريمة مخالفة البناء المنصوص عليها في المادة 24 بناء.

Cited

Texts it relies on