Rulings

Criminal Court of Appeal 16/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 73 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
73/2016
Date
16/02/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم الشك بدون رصيد سندا الى المادة 666 عقوبات، ويرد دفاعه لجهة الدافع لسحبه الشك الذي لا يشكل عنصرا من عناصر الجرم.

يرد دفاع المستأنف لجهة انه كان يتوجب على المحكمة احالة الاوراق اللبنانية العامة نتيجة ادلائه بان المسحوب له كان على علم بان الشك بدون مؤونة عند استلامه له، لان هذه المسألة هي من سلطة المحكمة الاستنسابية، ويبقى له اقامة الدعوى المباشرة بحق المسحوب له سندا للمادة 667 عقوبات.