Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 57 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
57/2016
Date
29/01/2016
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا لعدم بدء سريان مهلة الاستئناف لثبوت ان تبليغ الفقرة الحكمية جرى لصقا في غير محل اقامة المدعى عليه المستأنف الفعلي.

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 575 عقوبات لان شكوى المدعي وغياب المدعى عليه المستأنف عن المحاكمة بسبب عدم تبليغه اصولا في محل اقامته، لا يشكلان دليلا كافيا للادانة مما يقتضي كف التعقبات بحقه.