Criminal Court of Appeal 29/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 57 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 57/2016
- Date
- 29/01/2016
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستئناف شكلا لعدم بدء سريان مهلة الاستئناف لثبوت ان تبليغ الفقرة الحكمية جرى لصقا في غير محل اقامة المدعى عليه المستأنف الفعلي.
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 575 عقوبات لان شكوى المدعي وغياب المدعى عليه المستأنف عن المحاكمة بسبب عدم تبليغه اصولا في محل اقامته، لا يشكلان دليلا كافيا للادانة مما يقتضي كف التعقبات بحقه.