Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 575

المادة 575 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 575

اذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة اعلاه امرا او تضمن امرا الا انه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.

Art. 575: Si la menace d'un des crimes ci-dessus n'a ete accompagnee d'aucun ordre, ou si, ayant ete accompagnee d'un ordre, elle a ete faite verbalement sans l'intermediaire d'un autre personne, l'emprisonnement sera de trois mois a deux ans.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 575 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/575/