Court of Cassation, civil chamber 15/10/2015
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/2015
- Date
- 15/10/2015
- President
- ليليان سعد
- Members
- الغول، الحكيم
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني استنادا الى المادة 708 فقرة 6 اصول المحاكمات المدنية بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية لاسناد الحل القانوني اذ انه قضى بقيد الاولاد المميز ضدهم على خانة والدهم وفقا لوثائق ولادة مبرزة استنادا الى حكم اثبات لنسب صادر عن القضاء الشرعي لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها بالنسبة الى القضاء العدلي ولا بالنسبة الى القضاء العدلي ولا بالنسبة الى المميزة التي لم تكن ممثلة في المحاكمة الصادر بنتيجتها اضافة الى استناده الى اقرار الوالدين في حين انه لا يجوز للمدعي اثبات ادعائه بموجب إقراره لمخالفة ذلك لقواعد الاثبات ووسائل الاثبات وبينات اخرى اذ لان استنساب الوقائع وتقديرها بخضع لسلطان قضاة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز كما ان الطلب المقدم بداية يرمي الى قيد الاولاد على خانة والدهم ولا بد من اثبات البنوة والنسب بادلة تكفي لتكوين قناعة المحكمة باجراء فحص الحمض النووي الوراثي الذي يشكل عنصرا حاسما للاثبات ومكملا للمستندات المتوفرة في الملف ويقتضي تبعا للنقض فصل الدعوى في مرحلتها الاستئنافية وفقا لاحكام المادة 733 معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية وتكليف المميز ضدهم باجراء فحص الحمض النووي الوراثي للتثبت من بنوتهم للمطلوب القيد على خانته.
Cited