Rulings

Criminal Court of Appeal 05/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 16 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
16/2016
Date
05/01/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بالادانة سندا الى المادة 422 عقوبات لوجود ملاحقة سابقة بالفعل نفسه سندا الى المادة 182 عقوبات التي لا تجيز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة.