Criminal Court of Appeal 05/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 16 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 16/2016
- Date
- 05/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بالادانة سندا الى المادة 422 عقوبات لوجود ملاحقة سابقة بالفعل نفسه سندا الى المادة 182 عقوبات التي لا تجيز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة.