Criminal Court of Appeal 12/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 23 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 23/2016
- Date
- 12/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجرمي القدح والذم سندا الى المادتين 582 و584 عقوبات، لاقدامها على نشر عبارات مسيئة بحق المدعي على صفحتها على فايسبوك، لاقرارها اوليا بان الصفحة تعود لها ولا احد يعرف كلمة السر العائدة لها، ولثبوت معرفتها بالمدعي. يخفض التعويض وتشدد عقوبة الحبس.