Rulings

Criminal Court of Appeal 12/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 23 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
23/2016
Date
12/01/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجرمي القدح والذم سندا الى المادتين 582 و584 عقوبات، لاقدامها على نشر عبارات مسيئة بحق المدعي على صفحتها على فايسبوك، لاقرارها اوليا بان الصفحة تعود لها ولا احد يعرف كلمة السر العائدة لها، ولثبوت معرفتها بالمدعي. يخفض التعويض وتشدد عقوبة الحبس.