Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2015

Court
تمييز مدني
Number
55/2015
Date
13/10/2015
President
غسان فواز
Members
مولوي، الحسن
Source
Lebanese University

لم يتم اثبات العامل لصرفه تعسفيا من عمله لدى شركى محدودة المسؤولية للادوية. فقد تقدم بالدعوى الى مجلس العمل التحكيمي خارج المهلة المنصوص عليها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل مما اقتضى احتساب تعويض الصرف من الخدمة باحتساب بدل النقل وبدل الاجازة السنوية بعد ادخال الشركة في المحاكمة وحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا الى المادة 42 اصول المحاكمات المدنية لتحصيل تعويض نهاية خدمته لدى المدعى عليها الشركة على اساس اجره الشهري وحفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسلوك الطرق الادارية لتحصيل حقوقه كافة.

Cited

Texts it relies on