Court of Cassation, civil chamber 13/10/2015
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/2015
- Date
- 13/10/2015
- President
- غسان فواز
- Members
- مولوي، الحسن
- Source
- Lebanese University
لم يتم اثبات العامل لصرفه تعسفيا من عمله لدى شركى محدودة المسؤولية للادوية. فقد تقدم بالدعوى الى مجلس العمل التحكيمي خارج المهلة المنصوص عليها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل مما اقتضى احتساب تعويض الصرف من الخدمة باحتساب بدل النقل وبدل الاجازة السنوية بعد ادخال الشركة في المحاكمة وحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا الى المادة 42 اصول المحاكمات المدنية لتحصيل تعويض نهاية خدمته لدى المدعى عليها الشركة على اساس اجره الشهري وحفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسلوك الطرق الادارية لتحصيل حقوقه كافة.
Cited