Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

على الخصوم والشخص الثالث المطلوب ادخاله ان ينازعوا في قبول التدخل او الادخال شكلا قبل المناقشة في الموضوع. وللمحكمة, في هذه الحالة, ان تفصل في الطلب بقرار مستقل او مع الحكم في الموضوع. اذا لم يقم نزاع على قبول التدخل او اذا قررت المحكمة قبوله, حق للمتدخل او المدخل ان يطلب اجراء اي تحقيق يراه مفيدا وان لم يطلبه الخصوم.

المادة 42 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/42/