Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/2016

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2016

Court
تمييز مدني
Number
1/2016
Date
05/01/2016
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي اسقط حق المستأنف عليه بالتمديد القانوني لعقد الايجار والزمه باخلاء المخزن لان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق وتفسير احكام المادة 14 من قانون الايجارات الاستثنائي 160/92 فالعقد هو اجارة الصناعة وقد استعمل المأجور لاعمال تعتبر تجارية بالتبعية استنادا الى المادة 8 من قانون التجارة. فلا يكون هناك اي تغيير في وجهة استعمال المأجور وذهاب القرار المطعون فيه خلاف ذلك شكل خطأ على الرغم من ان الامور الواقعية يتحقق منها قضاة الموضوع الا انها تقع تحت رقابة محكمة التمييز لانطواء هذا الوصف على عناصر قانونية يقتضي التحقق من توافرها.

Cited

Texts it relies on