Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون.

وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/8/