Rulings

Criminal Court of Appeal 30/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 470 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
470/2015
Date
30/11/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 109 من القانون رقم 659/2005 المعدل لاقدامه على عرض وبيع مواد غذائية فاسدة مع علمه بالامر كونه محترف، ويمنح الاسباب التخفيفية لعدم ثبوت حصول الضرر باتلاف المواد الفاسدة والزامه بنشرخلاصة الحكم في صحيفة محلية.

Cited

Texts it relies on