Criminal Court of Appeal 30/11/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 470 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 470/2015
- Date
- 30/11/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يدان المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 109 من القانون رقم 659/2005 المعدل لاقدامه على عرض وبيع مواد غذائية فاسدة مع علمه بالامر كونه محترف، ويمنح الاسباب التخفيفية لعدم ثبوت حصول الضرر باتلاف المواد الفاسدة والزامه بنشرخلاصة الحكم في صحيفة محلية.
Cited