Criminal Court of Appeal 16/12/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 461 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 461/2015
- Date
- 16/12/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها بجنحة المادة 667 عقوبات لاقدامها على استلام شك بدون مؤونة مع علمها بالامر ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة على العلم.
يرد طلب المدعي الرامي الى تشديد العقوبة لعدم استئناف النيابة للحكم.
يرد طلب المدعي ساحب الشك بدون رصيد الرامي الى الحكم له بالتعويض عن جرم المستفيد من الشك الذي استلمه وهو عالم بعدم توافر المؤونة عملا بالمبدأ القائل بان المرء لا يمكن ان يستفيد من مخالفاته.
Cited