Rulings

Criminal Court of Appeal 16/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 461 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
461/2015
Date
16/12/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها بجنحة المادة 667 عقوبات لاقدامها على استلام شك بدون مؤونة مع علمها بالامر ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة على العلم.

يرد طلب المدعي الرامي الى تشديد العقوبة لعدم استئناف النيابة للحكم.

يرد طلب المدعي ساحب الشك بدون رصيد الرامي الى الحكم له بالتعويض عن جرم المستفيد من الشك الذي استلمه وهو عالم بعدم توافر المؤونة عملا بالمبدأ القائل بان المرء لا يمكن ان يستفيد من مخالفاته.

Cited

Texts it relies on