Rulings

Criminal Court of Appeal 30/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 468 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
468/2015
Date
30/11/2015
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يرد الادعاء بوجه مؤسسة تجارية لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية ويعتبر مالكها والمسؤول عن ادارتها مدعى عليه.

يطبق قانون حماية المستهلك القديم على الجرم المرتكب لحصوله في وقت سابق لتعديله.

يدان المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 48/109 من قانون حماية المستهلك رقم 658/2005 لاقدامه على عرض وبيع مواد غذائية فاسدة من شأنها ان تشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته على علمه بالامر سندا للمادة 109 من القانون المذكور ويفترض علمه لانه محترف.

يلزم صاحب الفرن بالتعويض عما اصاب المستهلك من حالة نفسية نتيجة رؤيته لصرصار في رغيف الخبز.

Cited

Texts it relies on