Criminal Court of Appeal 30/11/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 468 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 468/2015
- Date
- 30/11/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يرد الادعاء بوجه مؤسسة تجارية لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية ويعتبر مالكها والمسؤول عن ادارتها مدعى عليه.
يطبق قانون حماية المستهلك القديم على الجرم المرتكب لحصوله في وقت سابق لتعديله.
يدان المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 48/109 من قانون حماية المستهلك رقم 658/2005 لاقدامه على عرض وبيع مواد غذائية فاسدة من شأنها ان تشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته على علمه بالامر سندا للمادة 109 من القانون المذكور ويفترض علمه لانه محترف.
يلزم صاحب الفرن بالتعويض عما اصاب المستهلك من حالة نفسية نتيجة رؤيته لصرصار في رغيف الخبز.
Cited