Rulings

Criminal Court of Appeal 16/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 488 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
488/2015
Date
16/12/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بالجنحة المنصوص عنها في المادة 345 من قانون السير رقم 243/2012 لمخالفته قانون السير بعدم التزامه بمسرب محدد ما ادى الى وفاة السائقة وشقيقتها وتكون المسؤولية مشتركة عن الحادث ويلزم بالتكافل والتضامن مع الشركة الضامنة بالتعويض سندا للمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 التي تجيز حق الادعاء المباشر تجاه الضامن لدى المحاكم الجزائية.

وحيث ان السائق هو تابع لصاحب الشاحنة وتربطه علاقة التبعية وان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في المراقبة والادارة وقد ارتكب التابع فعله غير المباح اثناء قيامه بالعمل وسبب ضررا للغير فيقتضي الزام صاحب الشاحنة بالتكافل والتضامن مع السائق بجفع التعويض.

Cited

Texts it relies on