Rulings

State Council 30/07/2015

شورى حكم رقم : 705 /2015

Court
شورى
Number
705/2015
Date
30/07/2015
President
شكري صادر
Members
القزي، الخوري
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الثقافة والمتضمن عدم الموافقة على هدم المستدعي لعقاره بعد ان تبين للمجلس ان القرار موضوع المراجعة قد خالف المادتين 12 و13 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 لانه لا يجوز للادارة ان تتخذ اي تدبير في شأن المباني الاثرية الا بعد سلوك الاصول المنصوص عليها في القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/10/1933 ولما يتضمنه هذا الامر من تقييد لحق الملكية ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه بغض النظر عن مواصفات واهمية الابنية موضوع البحث.