المادة 99
مادة 99: 1- كل سيارة يجب ان تزود بلوحتين تعرفان ب /لوحتي التسجيل/ وتحملان رقم التسجيل المعين للسيارة, تنفيذا لاحكام المادة 117 من هذا القانون على ان تثبت احداهما في المقدمة والثانية في المؤخرة بطريقة تجعلهما ظاهرتين دائما للعيان ولا تسمح بنزعهما وان تبصم بمبصم الدائرة المختصة. 2- كل سيارة عمومية لنقل الركاب يجب أن تزود في الداخل بلوحة تحمل اسم صاحبها ورقم تسجيلها والبيانات الاخرى التي تحدد مع شكل اللوحة ومكان تركيبها بقرار من وزير الداخلية. 3- على صاحب السيارة ان يحافظ على هذه اللوحات لتبقى نظيفة وسليمة ويحظر عليه ان يلصق بجانبها أو عليها أحرفا أو أرقاما أو اشارات الا ما يرخص به بموجب قرار من وزير الداخلية كما يحظر تركيب لوحات غير التي ترخص بها الدائرة المختصة. ويستثنى من أحكام هذه الفقرة الشارات الخاصة بالقضاة والمحامين والاطباء والصيادلة والصحفيين على ان تبقى هذه الشارات مفصولة عن لوحات التسجيل وغير ملتصقة بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 2) by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 20, 14/04/1975
مادة 20: الغي نص البند 2 من المادة 99 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: كل سيارة عمومية لنقل الركاب , يجب ان تزود في الداخل بلوحتين تحملان اسم صاحبها ورقم تسجيلها والبيانات الاخرى التي تحدد مع شكل اللوحات ومكان تركيبها بقرار من وزير الداخلية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.